Taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat
حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1187 16 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في أشغال صنع وتركيب المواد العازلة والقنوات من مادة الطولة والألمنيوم التي تقومون بشرائها في شكل مواد نهائية مصنعة لدى مزوديكم وأنه تبعا لذلك يعتبر بعض حرفائكم أنكم تقومون بإسداء خدمات ولا تخضعون بالتالي للمعلوم المذكور ويرفضون دفع المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المفوتر من قبلكم وطلبتم توضيحات في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 يوظف المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية على المنتجات الموردة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 435 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
على هذا الأساس وبإعتبار أن نشاط مؤسستكم يتمثل في صناعة وتركيب المواد العازلة فإنه يخضع للمعلوم المهني المذكور إذا كان منتوجكم النهائي مدرجا ضمن القائمة المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat
- Taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat
- Taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat et taxe sur la protection de l'environnement
- Taxe au profit du fonds de développent de la compétitivité dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’artisanat au titre des activités de services
- Taxe professionnelle au profit des fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat