Demande d'éclaircissement
طلب توضيحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2040 2013/10/08 2040 من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية و 19 أوت 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل تستوجب عملية [؟]ويل مبالغ من قبل فرع ناشط بتونس لفائدة الشركة الأم المقيمة بتركيا بعنوان إرجاع المبالغ التي تمّ دفعها من قبل الشركة الأم لخلاص مقتنيات الفرع من سلع وخدمات لدى مزوّدين مقيمين بتونس وذلك لعدم وجود سيولة لدى المكتب المذكور عند بداية نشاطه الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أم لا. جوابا يشرّفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين أن المبالغ موضوع التحويل تمثل استرجاع الشركة الأم لمصاريف كانت قد بذلتها في إطار اقتناء سلع لدى مزودين مقيمين أو مستقرين بتونس لفائدة الفرع الموجود بتونس بغرض إعادة بيعها. وقامت الشركة الأم بخلاص الفواتير المتعلقة بهذه الشراءات بواسطة تحويلات بنكية من الخارج. وعلى هذا الأساس وباعتبار أن اقتناءات المؤسسات المستقرّة بتونس من خدمات وسلع تخضع للخصم من المورد طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات فإن اقتناءات الفرع بتونس من سلع وخدمات تبقى خاضعة للخصم من المورد وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ويستوجب الخصم حتى ولو تمّ الاقتناء عن طريق مؤسسة غير مقيمة وغير مستقرّة بتونس. وعليه فإن المبالغ المحوّلة إلى الخارج تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام. ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة لفائدة الشركة الأم الاستظهار بشهادة تضبط احتساب الخصم من المورد كما تمّ ذكره سابقا. وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.