تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ب. م 2013/10/08 من وزير المالية إلى 2047 الموضوع : تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر. المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن عدم احترام شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لنسبة استعمال رأس مالها المحرر أو للمبالغ الموضوعة على ذمتها ينجر عنه الرجوع في كل الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركة والمستثمرين لديها يشرفني إعلامكم أن عدم احترام نسبة الاستعمال شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لرأس مال محرر أو لمبلغ موضوع على ذمتها يؤدي إلى الرجوع في الامتياز المتعلق فقط بالمبلغ الموظف في الصناديق ذات رأس مال تنمية وغير المستعمل أو بالمبلغ الذي يمثل رأس المال المحرر وغير المستعمل. وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام . والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Emploi des fonds des SICAR
- مآل الامتيازات الجبائية في صورة تصفية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب التمديد في فترة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية
- Réinvestissement par une SICAR au sein d'elle-même
- Note commune N ° 10/2016 : Obligations relatives aux notes d’honoraires pour les professions indépendantes et conséquences de non respect de ces obligations