مذكرة خاصة عدد 1268 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك "س" وهي شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية ستشارك في الترفيع في رأس مال شركة لغاية تمويل برنامج تأهيلها المصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل مبينة أن عملية الترفيع في رأس مال الشركة
Prise de position
Emploi des fonds des SICAR
إستعمال شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية لرأس مالها المحرر وللمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في المؤسسات والمشاريع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- تبعات عدم احترام نسبة استعمالات شركات الاستثمار ذات رأس للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لرأس مالها المحرر
- حول انتفاع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المساهمة في رأس مال مشروع « ****** » بالامتيازات الجبائية
- Régime fiscal applicable aux SICAR et aux Fonds communs de placement à risque
- طلب التمديد في فترة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية