Régime fiscal des services rendus par des tours opérateurs étrangers dans le cadre d'une convention avec l'Office National du Tourisme
حول دفع مبالغ لفائدة منظمي رحلات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزير الاقتصاد والمالية إلــى
N° 448 16/04/2014 […]
الموضــوع: حول دفع مبالغ لفائدة منظمي رحلات المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني التونسي للسياحة أبرم اتفاقيتي شراكة مع منظمي الرحلات " […] " المقيم بفرنسا و" […] " المقيم بتشيكيا. وتتضمّن الاتفاقيتان أنّ الديوان سيقدّم دعما ماديا لمنظمي الرحلات الأجنبيين قصد تشجيعهما على إيفاد اكبر عدد ممكن من السياح إلى البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وذلك بتغطية جزء من كلفة الرحلات الجوية السياحية التي وجهتها تونس والتي يؤمنها منظمي الرحلات المذكورين.
كما بيّنتم أنّه فيما يتعلق بعملية الخلاص تنصّ الاتفاقيتان المذكورتان على أنّ ممثلين معتمدين لكلّ من منظمي الرحلات خاضعين للقانون التونسي وهما " […] " ممثل عن منظم الرحلات الفرنسي وهي شركة متفرعة عن " […] " و" […] " ممثل عن منظم الرحلات التشيكي سيقومان مقامهما في تحرير وإصدار الفواتير وفي استخلاص المبالغ المستحقة من الديوان لحساب منظمّي الرحلات المذكورين.
فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد و في مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة للممثلين المعتمدين لمنظّمي الرحلات في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) في ما يتعلق بالخصم من المورد
باعتبار أنّ الممثلين المعتمدين المذكورين سيقومان مئام منظمي الرحلات " […] " المقيم بفرنسا و" […] " المقيم بتشيكيا لاستخلاص المبالغ التي سيدفعها الديوان الوطني التونسي للسياحة لحسابهما، فإنّ المبالغ المذكورة لا تعتبر مداخيل خاضعة للضريبة على مستوى الممثلين المعنيين. ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
مع العلم أنه في صورة فوترة ممثلي منظمي الرحلات لعمولة للديوان الوطني التونسي للسياحة بهذا العنوان، فإنّ العمولة المذكورة تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب النتائج الخاضعة للضريبة للممثلين المذكورين وتكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15%.
2) في ما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة
يتبيّن من الاتفاقيتين المبرمتين بين الديوان التونسي للسياحة ومنظّمي الرحلات " […] " و" […] " أنّ الديوان سيتكفل بتغطية جزء من كلفة الرحلات الجوية السياحية التي وجهتها تونس والتي يتمّ تنظيمها من قبل منظّمي الرحلات المذكورين ودفع المبالغ المتعلقة بهذه العمليات للممثلين المعتمدين للغرض وذلك في صورة جلب حدّ أدنى من عدد السياح. وبالتالي، لا تعتبر المبالغ المدفوعة من قبل الديوان التونسي للسياحة لفائدة منظمي الرحلات المذكورين رقم معاملات خاضع للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام
والسّــلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Transport de touristes et locations de véhicules
- Campagne publicitaire réalisée par une agence de publicité française au profit de l'office national du tourisme tunisien
- Régime de TVA applicable à l'Office National de Télécommunications
- حول المعلوم على الرحلات الجوية الدواية
- Régime fiscal applicable à l'office national de l'artisanat