Demande d'éclaircissements fiscale sur l'attestation de non retenu à la source au titre de l'acquisition d'un terrain agricole
طلب إيضاحات جبائية حول شهادة في عدم الخصم من المورد بعنوان اقتناء قطعة أرض فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية […]ارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/06/18 1374
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ***********تنوي اقتناء قطعة أرض فلاحية بمنطقة نعسان لدى شخص طبيعي متقاعد سيتم تمويلها عن طريق مصرف الزيتونة، وطلبتم تمكينكم من شهادة في عدم الخصم من المورد بعنوان العملية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تخضع للضريبة على الدخل القيمة الزائدة العقارية المحققة عند التفويت في العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية التي يتمّ إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. وتبقى الأراضي التي لا تشملها المناطق المذكورة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بصرف النظر عن صبغتها.
هذا، وتكون الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المذكورة محل خصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت إذا تمّ الدفع من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة بعملية اقتناء قطعة الأرض الفلاحية موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وباعتبار أنّ مصرف الزيتونة هو الذي سيتولى اقتناء الأرض، فإن الخصم من المورد بنسبة 2.5% المذكور أعلاه يبقى مستوجبا إلاّ في صورة إدلاء
Page 2
صاحب الأرض بشهادة تسلمها السلطات المختصة تثبت عدم وجود الأرض المفوت فيها داخل أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري والمدخرات العقارية كما تمّ بيانها أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.