Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرالاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة ال بالنسبة إلى ظرفية الشركات البترولية
المرجع: مكتويكم بتاريخ 10 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية تتعارض مع التشريع الجاري به العمل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.