حول الضريبة على الشركات والتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2020/07/29 1256 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول الضريبة على الشركات والتصدير المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019 - مكتوبي عدد 664 بتاريخ 22 أفريل 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ماي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه مدّكم بمزيد التوضيحات حول ما ورد بمكتوبي عدد 664 بتاريخ 22 أفريل 2020 خاصة فيما يتعلق بـ:
- كيفية طرح الأرباح المتأتية من البيوعات لفائدة الشركات المنتفعة بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة طبقا للفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبار انه لا يمكن معرفة هل ان الشركات المذكورة مصدرة كليا أم لا، - إمكانية انتفاع شركتكم الناشطة في مجال تصنيع سوائل الفرامل وماء الرادياتور وماء البطارية بالضريبة على الشركات المحددة بـ 13.5% معتبرين أن هذه المواد من المكونات الأساسية للسيارات.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 664 المشار إليه بالمرجع أعلاه، حيث أنه وفي صورة انتفاع شركتكم بالامتيازات المخولة للتصدير في 31 ديسمبر 2018، فإنه يمكنها مواصلة الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك شريطة استجابة عملياتها لمفهوم التصدير على معنى القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
كذلك، وفيما يتعلق بالانتفاع بالنسبة المخفضة للضريبة على الشركات المحددة بـ13.5% وباعتبار أن نشاط شركتكم لا يندرج ضمن الأنشطة المعنية بهذه النسبة حيث لا تعتبر الأرباح المتأتية من تصنيع سوائل الفرامل وماء الرادياتور وماء البطارية أرباحا متأتية من تصنيع السيارات ومكوناتها، فإن الأرباح التي تحققها شركتكم ابتداء من غرة جانفي 2021 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 25% وذلك سواء كانت متأتية من رقم معاملات موجه للتصدير أو من مبيعات بالسوق المحلية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.