demande d’éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية 2020/08/12 1324 إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2020.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامكم أنّه وفقا لأحكام العدد 7 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع آلات وأجهزة لطب الأسنان (prothèses dentaires) الواردة بالتعريفة الديوانية عدد م21- 90. ولا يشمل الإعفاء صنع الأسنان من المعادن الثمينة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ نشاط صنع الأسنان يعفى من الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي يتعيّن عليكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر لتحيين معرفكم الجبائي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : Tél 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : Fax 71.790 550 موقع الواب : Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.