Demande d'éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/11/24 2821
من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 .
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط حريفكم المتمثل في صنع الأسنان، مبيّنين أنه كان خاضعا للنظام التقديري قبل سنة 2015 وتمّ في السنة الحالية تغيير نظامه الجبائي إلى النظام الحقيقي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ نشاط حريفكم المتمثل في صنع الأسنان يعفى من الأداء على القيمة المضافة مهما كانت وضعيّته إزاء جميع الأداءات الأخرى وذلك وفقا لأحكام العدد 7 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ شراءات حريفكم من مواد أوّلية تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة الذي يعتبر عنصرا من عناصر التكلفة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- demande d’éclaircissements fiscale
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط صنع الأسنان
- Exonération de l’activité de prothèse dentaire de la TVA
- Exonération de la TVA de l’activité de fabrication des prothèses dentaires