Opérations entre une société totalement exportatrice et un groupement ayant même dirigeant
طلب توضيحات جبائية : العمليات بين شركة مصدرة بالكامل ومجموعة لها نفس المدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
9 جويلية 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1070
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم عدد 4752 بتاريخ 3 جوان 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول النقاط التالية :
1. أذون التزوّد
هل تخضع عملية وضع شركة "[…]" وهي شركة مصدّرة كليّا لبعض إطاراتها على ذمّة شركات أخرى لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بوجوب الحصول على إذن تزوّد مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية بعنوان الأجور والأعباء المفوترة ؟
2. المصاريف المشتركة
يترأس كلّ من شركة "[…]" والمجمع […] رئيس مدير عام واحد، وعند قيامه بمأموريات تتكفل الشركة بخلاص كامل المصاريف ثمّ تتولّى فوترة حصّة المجمع الكيميائي. فهل تخضع هذه العملية للأداء على القيمة المضافة؟
3. الفوترة المؤقتة للمبيعات
تقوم شركة "فسفاط قفصة" بفوترة مؤقتة لمبيعاتها إلى المجمع […] الذي ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وفي آخر كلّ سنة تقوم بمراجعة ثمن البيع وضبط قيمة المبيعات الحقيقية ثمّ تتولّى إعداد مذكرة دين أو خصم للمجمع حسب الحالة لتعديل قيمة هذه العمليات. مع العلم أنّ المنظومة المعتمدة لا تمكّن من التصريح بمذكّرة الخصم بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. فما هي الطريقة البديلة التي تمكّن من التصريح الشهري بالأداءات والتصريح الثلاثي بالمبيعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في الآجال القانونية؟
Page 2
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. بالنسبة لأذون التزوّد
تخضع عملية وضع إطارات شركة "[…]" على ذمّة شركات أخرى للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس، وفي صورة إنجاز هذه العملية تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور، يتعيّن الاعتماد على أصول قسائم طلب التزوّد مؤشر عليها من قبل إدارة الجباية وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014.
2. بالنسبة إلى المصاريف المشتركة
يتمّ توزيع حصّة المجمع الكيميائي من مصاريف مأموريات الرئيس المدير العام على أساس كشف مصاريف يتضمّن مناببه في المصاريف مع التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بها ويكون مصحوبا بنسخة من الوثائق المبرّرة للمصاريف التي تحمّلتها شركة "[…]" على سبيل المثال الفاتورة الصّادرة عن مسدي الخدمات لشركة "[…]".
مع العلم وأنّه في صورة إستظهار المجمع […] بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنّه يمكنكم فوترة حصّة المجمع من المصاريف المذكورة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
4. بالنسبة إلى الفوترة المؤقتة للمبيعات
يتمّ تعديل الوضعية بواسطة التصاريح التصحيحية وذلك للقيام بالتصريح الشهري للأداءات.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services rendus au profit d'une société totalement exportatrice non qualifiés d'opérations d'exportation
- Régime de TVA applicable aux opérations d’entretien des véhicules par une société totalement exportatrice
- Régime applicable à des services informatiques et de montage d’équipements rendus par une société Allemande au profit d’une société tunisienne totalement exportatrice
- Loyers payés par une société totalement exportatrice
- حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد كراء مبرم من قبل مؤسسة مصدرة كليا لفائدة مؤسسة مصدرة كليا لديهما نفس الوكيل