حول تحديد قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى منتجات موردة عند بيعها في السوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية إلى
2013/06/11 1342
الموضوع : حول تحديد قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 مارس و27 ماي 2013
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلب معرفة قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى منتجات مورّدة عند بيعها في السوق المحلية، يشرّفني إعلامكم أن قاعدة الأداء على القيمة المضافة في النظام الداخلي تتكوّن من السعر تضاف إليه جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك عملا بأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه وعملا بأحكام الفصلين 6 و9 من المجلة المذكورة يمكن للخاضعين طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته الواردات المنجزة من قبلهم والمحتسب على أساس القاعدة المعتمدة لدى الديوانة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.