النظام الجبائي المطبق على منحة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لفائدة شركة " ************ " لتدريس اللغة الأنقليزية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز
2013/06/07 من وزير المالية إلــى 1292
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على منحة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لفائدة شركة "***************" لتدريس اللغة الأنقليزية المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك تحصّلت خلال شهر جانفي 2011 من حكومة الولايات المتحدّة الأمريكية على منحة في إطار برنامج " Access Microscholarship Program" حيث ستتولّى بمقتضاه إنتداب 45 تلميذا من ذوي الدخل المتوّسط وتمكينهم من دورة في اللغة الأنقليزية لمدّة سنتين يتمّ على إثرها تقديم تقرير ثلاثي مفصّل لمختلف الأنشطة التي يتمّ القيام بها خلال الفترة المذكورة ويتمّ خلاصكم في المقابل، وطلبت على هذا الأساس إيضاحات حول النظام الجبائي الذي تخضع له شركتك.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى نصّ الاتفاقية المبرمة بين شركتك وسفارة الولايات المتحدّة الأمريكية بتونس يتبيّن أنّ شركتك ستتولّى تدريس اللغة الأنقليزية لفائدة 45 تلميذا من ذوي الدخل المتوّسط في إطار برنامج "Access Microscholarship Program" والتي سوف تمتدّ على سنتين بحساب 3 ساعات في الأسبوع وأنّ الجانب الأمريكي سوف يمكّنكم من منحة تساوي 67.500 دولار تمثّل مقابل الخدمات المذكورة. وتشمل المنحة المذكورة كلّ المصاريف المتعلقة بعمليات التكوين بما في ذلك خدمات التدريس والخدمات الإدارية وخدمات النقل ومقابل توفير الكتب وغيرها من الخدمات.
وبناء عليه، فإن المبالغ المذكورة توخذ بعين الاعتبار ضمن محاصيلكم الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى شركتك وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
هذا، وباعتبار أنّ خدمات التدريس سوف تمتدّ على سنتين كما ورد بالاتفاقية فإنّ الأخذ بعين الاعتبار للمبالغ المذكورة يتمّ عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة الشركة حيث يدرج ضمن محاصيل كل سنة المبالغ التي تمثل مقابل الخدمات المسداة فعليّا خلال السنة المعنية.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام العدد 13 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 12% عمليات التكوين المنجزة من قبل شركة "****************" في إطار برنامج "Access Microscholarship".
وعلى هذا الأساس تخضع المبالغ الراجعة لشركة "***************" بعنوان العمليات المنجزة في إطار الاتفاقية المذكورة أعلاه للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية