Exonération des salariés à faible revenu de l’impôt sur le revenu
طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 785 2014 ماي 26 وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وطريقة إجراء الخصم من المورد المستوجب على الأجور وذلك خاصة بتوضيح:
1- كيف يتم تحديد الدخل السنوي الصافي بالنسبة للأجراء والذي يتطلب معرفة نسبة الغيابات، الساعات الإضافية، العدد المهني وتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح الظرفية غير المنتظمة والساعات الإضافية ومنح الإنتاج وغيرها لاحتساب الدخل السنوي الخاضع للضريبة بالنسبة للأجراء المعنيين بالإعفاء؟
2- هل يتعين على المؤجر التثبت من أن الأجراء يحققون أم لا أصنافا أخرى من المداخيل وما هي الوثائق التي يتعين على الأجراء تقديمها لإثبات ذلك؟
كما طلبتم معرفة هل توخذ المنح الظرفية غير المنتظمة والساعات الإضافية ومنح الإنتاج وغيرها بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي الخاضع للضريبة والخصم من المورد بالنسبة لبقية الأجراء؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بتحديد الدخل السنوي المعني بالإعفاء وإجراء الخصم من المورد
تمّ بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل إذا لم يتعدّ دخلهم السنوي الصافي بعد
Page 2
طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5.000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي تمنحها شركتكم للأجراء المعنيين.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي الذي يمنح على أساسه الإعفاء المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة آخر السنة ومنحة الإنتاج وغيرها من المنح الاستثنائية.
هذا ولا يؤثر تغيب الأجراء أو انتهاء العلاقة الشغلية معهم خلال السنة على المبلغ الذي يمنح على أساسه الإعفاء باعتبار أن هذا الأخير يمنح باعتبار الأجر الأساسي كما تم تحديده أعلاه دون احتساب الاقتطاعات من الأجر التي تطبقها شركتكم في صورة غياب الأجراء.
على أساس ما سبق، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى أجراء شركتكم الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
2) فيما يتعلق بإثبات عدم تحقيق مداخيل أخرى للانتفاع بالإعفاء
لم يتضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل أحكاما تلزم المؤجر على مطالبة الأجراء بما يثبت عدم تحقيقهم لمداخيل أخرى لعدم إجراء الخصم من المورد تبعا للإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه. غير أنه إذا ثبت لمصالح المراقبة الجبائية ذلك، فإنه يتم الرجوع في الامتياز ويطالب الأجير المعني في هذه الحالة بدفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا لانتفاعه بالإعفاء المذكور على غير وجه حق تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 3
3) فيما يتعلق بإخضاع المنح الظرفية للضريبة على الدخل بالنسبة إلى بقية الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل فقط المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل أو المواد المقدّمة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية.
وبالتالي، وباستثناء المنح المعفاة من الضريبة المذكورة أعلاه تبقى بقية المكافآت الظرفية وأجور الساعات الإضافية ومنح الإنتاج المسندة إلى الأجراء خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العلم للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des salariés à faible revenu
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 : exonération des salariés de l'impôt sur le revenu
- Salariés à faible revenu embauchés en 2016
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu