طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيـــر الماليـــــة إلــى
15/04/2011
N° 432
الموضـــوع : طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المرجـــع : مكتوبك المؤرخ في 4 أفريل 2011
لقد بيّنت بمكتوبك المذكور بالمرجع أعلاه أنّ منوّبتيك السيدة [؟] والسيدة [؟] اقتنتا قطعة أرض صالحة للبناء موضوع الرسم العقاري عدد 94826 سوسة بموجب عقد واحد مؤرخ في 17 مارس 2011 ، وإثر تقدّمك لإجراء تسجيل العقد المذكور طالبتك القباضة المالية بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% بعنوان البيوعات العقارية وبالمعلوم التكميلي المحدد بـ 3% بعنوان انجرار الملكية وبمعلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1%، وتطلبين تسجيل العقد بالمعلوم التصاعدي باعتبار أنّ العقد تضمّن في أحد فصوله التزاما ببناء مسكن فردي.
وجوابا، يشرفني أن أحيطك علما أن العدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ينصّ على منح المعلوم التصاعدي بالنسبة إلى الاقتناءات المخصصة لبناء عقارات فردية ، وحيث أن عملية الشراء جماعية باعتبار اشتراك منوّبتيك في الشراء بموجب عقد واحد ، فإنّ هذه العملية تخضع إلى معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 5% بعنوان البيوعات العقارية.
هذا وفي غياب إثبات دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة السابقة لعملية البيع والمتمثلة في صورة الحال في مراجع وتاريخ تسجيل التصريح بالتركة بقباضة المالية، فإن معلوم انجرار الملكية المحدد بــ3% يبقى مستوجبا على عقد البيع المؤرخ في 17 مارس 2011 المشار إليه أعلاه.
ويبقى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1% مستوجبا بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن كل ورقة من كل نسخة من العقد.
وتقبلي سيـــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.