Régime d’imposition des salariés dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars par an
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد على المرتبات والأجور الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي 5.000 دينار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 780 2014 ماي 26 وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة:
1. العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأجر السنوي الصافي الذي لا يتعدى 5000 دينار؟ 2. إمكانية استرجاع الأداء المدفوع بعنوان أجر سنوي صافي لم يتعدى 5000 دينار بسبب غياب الأجير خلال السنة؟ 3. كيفية استرجاع الأداء المدفوع بدون موجب ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنّسبة للعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأجر السنوي الصافي الذي لا يتعدى 5000 دينار
إنّ الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
Page 2
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنّه في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
2. بالنّسبة إلى إمكانية استرجاع الضريبة المدفوعة بعنوان أجر سنوي صافي لم يتعد 5000 دينار بسبب غياب الأجير خلال السنة
يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي 5000 دينار طبقا لما تمّ بيانه أعلاه دون سواهم مما يستثني الأجراء الذين يتغيبون للانتفاع بالامتياز.
3. بالنّسبة إلى كيفية استرجاع الأداء المدفوع بدون موجب
في صورة تحمّل المعنيين بالأمر الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة لهم دون موجب، يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وذلك بتقديم الأجير المعني لمطلب كتابي إلى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع إليه بالنّظر.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des salariés dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars par an
- حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل
- Primes et indemnités à prendre en considération pour la détermination du revenu annuel net des salariés à faible revenu
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires