طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
11/02/2011
من وزير المالية N° 118 إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 29 جانفي 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بموجب بطاقة النقل عدد 27 بتاريخ 2 جانفي 2011 قمتم باقتناء جميع قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 52295 تونس الكائنة بالمنيهلة أريانة من قبل السيدة نجيبة […] بصفتها بائعة، وحيث عند تقدمكم لإجراء تسجيل بطاقة النقل المشار إليها طالبتكم القباضة المالية بدفع معلوم التسجيل التكميلي المحدد بـ 3% بعنوان إنجرار الملكية، وعليه فإنكم تطلبون إعفاءكم من دفع المعلوم المذكور.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات إلى معلوم تسجيل تكميلي محدد بـ3% من ثمن الإحالة وذلك في صورة عدم تنصيصها على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة.
وفي صورة الحال، وحيث أنّ مراجع انجرار ملكية العقار موضوع بطاقة النقل عدد 27 المذكورة تمثلت في مراجع تسجيل عملية هبة التي تعتبر نقلا بدون مقابل، فإنّها لا يمكن أن تثبت الإنجرار الجبائي لملكية العقار موضوع التعاقد.
وعلى هذا الأساس، فإنّه في غياب إثبات دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة السابقة لعملية الهبة والمتمثلة في صورة الحال في مراجع وتاريخ تسجيل التصريح بالتركة، فإن معلوم انجرار الملكية المحدد بــ3% يبقى مستوجبا على بطاقة النقل عدد 27 المؤرخة في 2 جانفي 2011 المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.