طلب تسجيل عقد شراء شقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2011/04/02 من وزير المالية إلى 360
الموضوع: طلب تسجيل عقد شراء شقة المرجع: مكتوبك المؤرخ في 17 مارس 2011
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك أبرمت بتاريخ 17 مارس 2011 لدى شركة "********************" وهي شركة مرخّص لها في ممارسة مهنة باعث عقاري عقد إقتناء شقة عدد 7 والأجزاء المشاعة بالطابق الأرضي بإقامة المختار بحي البرتقال منوبة موضوع الرسم العقاري عدد 15599 أريانة وذلك لتخصيصها كعيادة طبيب أسنان، وتطلبين تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار .
وجوابا، يشرّفني أن أحيطك علما بـأنّ الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات يستوجب توفر الشروط التالية:
- تقديم ترخيص مسبق من وزير التجهيز والإسكان يثبت صفة الباعث العقاري، - تقديم نسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات مؤرخة قبل تاريخ عقد البيع وتتضمّن مبلغ الإستثمار، - أن يكون العقار موجّها لتعاطي نشاط اقتصادي على معنى الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات وأن يتم التنصيص على ذلك النشاط ضمن عقد البيع ، - أن تندرج الإحالة في إطار عملية نقل أول وأن لا يتم إستغلال العقار سابقا من قبل الباعث العقاري.
وعلى هذا الأساس وحيث توقرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة تشجيع الإستثمارات، فإنّ العقد المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 17 مارس 2011 ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 15 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة ويخضع إلى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % .
وتقبلي سيّدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.