حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المحولات الكهربائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.س.
19/04/2011
مــن وزير المــاليـــة
N° 436
إلى […]
الموضــوع : حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المحولات الكهربائية. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .
وبعــد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة بعنوان المحولات الكهربائية المصنوعة محليّا والمدرجة بالتعريفة الديوانية عدد 850421 وعدد 850422 ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل توظف نسب الأداء على القيمة المضافة على المحولات الكهربائية المصنوعة محليّا كالتالي :
التجهيزات | عدد التعريفة | نسب الأداء على القيمة المضافة: بعنوان مشاريع الإحداث | بعد دخول المشروع طور الإنتاج | ملاحظات محولات ذات عوازل سائلة لا تزيد قدرتها عن 650 كيلوفلت أمبير | 850421 | %0 | %12 | طبقا لقائمة التجهيزات المصنوعة محليا والمدرجة بالملحق عدد 2 للأمر عدد 1192 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات . محولات ذات عوازل سائلة لا تزيد قدرتها عن 650 أمبير ولكن لاتتجاوز 1000 كيلوفلت أمبير | 850422 | %0 | %12 | (idem)
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على محولات كهربائية في إطار طلب العروض المعلن عنه من قبل الشركة *****
- TVA applicable à la vente de transformateurs relevant des tarifs douaniers Ex 850421 et Ex 850422
- طلب إيضاحات حول نسب الاستهلاك المطبقة على المولدات الكهربائية
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط المطعم السياحي "-------- "
- حول النظام الجبائي في مادة إجراء التسجيل لعقد يتعلق بإنجاز أشغال كهربائية