حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل محصول متأت من إرث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
10/09/2013 من وزير المالية إلى N° 1839
الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل محصول متأت من إرث المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على مقيمة بفرنسا الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل غرامة انتزاع آلت إليها بعد وفاة والدها المنتفع الفعلي بها باعتبارها الوريثة الوحيدة، يشرفني إعلامكم أنّ القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العامة لا تخضع للضريبة على الدخل بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. كما أنّ الدخل المتأتي من الإرث يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة للوريث.
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أنّ المنتفعة بالإرث قد قامت بتسجيل التركة ودفعت المعاليم المستوجبة على ذلك كما تبينه الوثائق المصاحبة لمكتوبكم، فإنّ عملية تحويل غرامة الانتزاع التي آلت إليها بموجب الإرث لا تستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان ضمن مطلب التحويل أنّ الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Transfert de fonds à l'étranger pour l'acquisition d'un logiciel
- حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
- حول وجوب الادلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة الى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم
- حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
- حول وجوب الإستظهار بشهادة عند تحويل مبالغ إلى الخارج