Régime fiscale relatif au transfert des sommes à l'étranger
حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
من وزير المالية إلـى
2013/09/26 1978
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 02 و11 سبتمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم *********************** وهي شركة مصدّرة جزئيا تقوم في إطار نشاطها المتمثل في استغلال مركز نداء بتحويل مبالغ لفائدة شركة ************************************ مقابل مساعدة فنية بعنوان خدمات إتصالات منجزة لفائدتها بإيطاليا، وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه المبالغ في مادة الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
يتبيّن من خلال العقد المبرم بينكم وبين شركة ****************************************** أنّ الخدمات المسداة لفائدة حرفائكم بإيطاليا من قبل هذه الأخيرة تتمثل في عمليات إصلاح الأعطاب التي يمكن أن تطرأ على شبكة الاتصالات الصوتية التي تربط تونس بإيطاليا. وأنّ شركتكم تتحمل عبء الضرائب المستوجبة على الشركة الإيطالية المذكورة.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى شركة ********* المقيمة بإيطاليا وغير المستقرة بتونس مقابل الخدمات المنجزة لفائدتكم للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979.
ولتحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج، يستوجب عليكم الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
Page 2
مع العلم أنّ عدم الخضوع للضريبة يستوجب استظهار الشركة المعنية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بإيطاليا. وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المذكورة بنسبة 17.64% باعتبار تضمّن العقد المبرم بينكم وبين الشركة الإيطالية لتحمّلكم لعبء الضرائب المستوجبة.
ولا تستوجب الشهادة المذكورة أعلاه في صورة القيام بالخصم من المورد بنسبة 17.64% حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي أي بعد طرح الخصم من المورد.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
في صورة عدم انتفاعكم بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يتعيّن عليكم خصمه من المورد كليا محتسبا على أساس نسبة 18%.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.