حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 5 - أوت 2013 1665 من وزيــــر الماليـــــة إلـــى […]
الموضــــوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج المرجـــــع : مكاتيبكم (03) بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة « […] » لها صفة شركة مصدّرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب مقيمين بدولة الإمارات المتحدة مقابل خدمات المساعدة الفنية واقتناء حق استغلال منظومة إعلامية ، وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه المبالغ.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب تحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح المذكورة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
وتستوجب شهادة الإعفاء المذكورة حتى إذا كانت المداخيل أو الأرباح غير خاضعة للضريبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى.
ولا تستوجب هذه الشهادة إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الضريبة طبقا لأحكام القانون العام شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المعفاة والمرجع القانوني للإعفاء.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمبالغ المحوّلة بعنوان خدمات المساعدة الفنية وبعنوان اقتناء حق استغلال منظومة إعلامية إلى أشخاص مقيمين بالإمارات العربية المتّحدة وبإعتبار أنّ الأمر يتعلّق بمبالغ مدفوعة من قبل شركتكم المصدّرة كليا لفائدة غير مقيمين غير مستقرين بتونس فهي معفاة من الضريبة بتونس ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنّ تحويل المبالغ المذكورة لا يستوجب الإدلاء بشهادة إعفاء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المعفاة والمرجع القانوني للإعفاء.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات المساعدة الفنيّة المنجزة لفائدتكم من قبل مزودكم الأجنبي وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه وباعتباركم مؤسسة مصدّرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فإن العمليات المنجزة من قبل مزودكم الأجنبي لفائدتكم تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal relatif au transfert desommes à l'étranger
- حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ الى الخارج
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société étrangère au profit d'une société tunisienne totalement exportatrice, par l'intermédiaire d'un établissement stable
- Régime fiscale relatif au transfert des sommes à l'étranger
- طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء