اقتناءات شركة مصدرة كليا لمنتوجات فلاحية لدى فلاحين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزيــر الاقتصاد والمالية إلــى 2014/05/08 639
الموضـــوع: اقتناءات شركة مصدرة كليا لمنتوجات فلاحية لدى فلاحين المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا تختص في تكييف الخضر والغلال تقوم في إطار نشاطها بشراء خضر وغلال لدى فلاحين. وباعتبار الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بواجب إيداع التصريح بالوجود بالنسبة للفلاحين، طلبتم معرفة واجباتكم الجبائية فيما يتعلق بإثبات شراءاتكم من خضر وغلال لدى فلاحين أودعوا التصريح بالوجود وفلاحين لم يودعوا التصريح المذكور. كما طلبتم معرفة وجوب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% والمعلوم المهني على الخضر والغلال بنسبة 2% بعنوان نفس الشراءات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014
تمّ تعليق العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بسحب واجب إيداع التصريح بالوجود على الفلاحين والاكتفاء بتطبيق نفس التراتيب المعمول بها قبل غرة جانفي من سنة 2014 وبالتالي يعفى الفلاحون من واجب إيداع التصريح بالوجود.
2) فيما يتعلق بإثبات الشراءات لدى فلاحين
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها. ويستوجب طرح الأعباء خاصّة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 25 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار.
Page 2
غير أنه وفي الحالة الخاصة بإقتناءات شركتكم لخضر وغلال لدى فلاحين غير خاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود وبالتالي غير ملزمين بتحرير فواتير، يمكن إثبات هذه الاقتناءات بوصولات يتم تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المعنيين تتضمن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العملية،
- تعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه،
- طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
3) فيما يتعلق بالخصم من المورد بنسبة 1.5%
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب على الشركة موضوع مكتوبكم القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 1,5% على المبالغ المدفوعة للفلاحين والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار مقابل شراءاتها للخضر والغلال.
غير أن الخصم من المورد لا يستوجب إذا لم يستوف الفلاحون المذكورون مدة الطرح الكلي لأرباحهم المتأتية من التصدير، وعليه يستوجب عدم القيام بالخصم استظهارهم بشهادة في عدم الخصم وفي خلاف ذلك يبق الخصم مستوجبا.
4) فيما يتعلق بتطبيق المعلوم المهني على الخضر والغلال بنسبة 2%
طبقا لأحكام الفصل 150 (جديد) من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 يوظف المعلوم على الخضر والغلال عند التوريد والإنتاج المحلي باستثناء التصدير بنسبة 2% من ثمن البيع.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن الشركة المصدّرة كليا غير مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على الخضر والغلال الموظف على شراءاتها من الخضر والغلال المعدة للتصدير.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.