Fait générateur des revenus provenant des ventes moyennant des bons de valeur
حول كيفية تسجيل عمليات بيع تتم عن طريق قصاصات bons de valeurs وبطاقات تزود بالمواد البترولية ( Cartes Pétrolières)
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزير الاقتصاد و الماليــة إلــى […]
2014/05/12 661
الموضوع : حول كيفية تسجيل عمليات بيع تتم عن طريق قصاصات bons de valeurs وبطاقات تزود بالمواد البترولية ( Cartes Pétrolières ) المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 5 ماي 2014
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليـه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن الطريقة المحاسبية التي تعتمـدونها لتسجيل المحاصيل المتـأتيـة من مبيعاتكم التي تتم عن طريق bons de valeurs والتي بينتم بمقتضاه أنكم تسلمونها لحرفائكم ليتزودوا بها لدى نقاط البيع التابعة لكم وتسجلون المداخيل المتأتية منها عند استهلاك الحريف لهذه القصاصات، مطابقة للتشريع الجاري به العمل، جواباًيشرفني إعلامكم أن المحاصيل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة ما بالاعتماد على مبدأ الديون المكتسبة ( créance acquise). وتعتبر ديون مكتسبة بالنسبة لنشاط بيع المواد بعملية تسليم السلع إلى الحريف حيث لا تسجل المبالغ المقبوضة قبـل تسليم السلع ضمن نتائج السنة المعنية باستثناء الحالات التي يكون فيها طلب التزود مؤكدا " commande ferme " وبالتالي في الحالة الخاصة بمكتوبكم وبالرجوع إلـى عملية التقييد المحاسبي المضمنة به يتبيـن أن الطريقـة المعتمدة تستجيب لمبدأ الديون المكتسبة حيث يتم تسجيل المحاصيل ضمن نتائج السنة التي يستلم فيها الحريف مواده من نقاط البيع مقابل القصاصات التي بحوزتـه . هذا مع التأكيد أنه يتعين في 31 ديسمبر من كل سنة ضبط بدقة رقم المعاملات المتعلق بالسنة المعنية وذلك على أساس الكميات المباعة والمسلمة للحريف خلال السنة المذكورة .
وتفضلوا سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام .
والسّـــلام عن وزير المالية والاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Bons d'essence
- Note commune N° 6/2023 : Commentaire des dispositions de l’article 61 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 relatives à l'amélioration du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes des cartes SIM téléphoniques, cartes de recharge et recharge électronique
- Contribution conjecturelle pour les sociétés pétrolières
- Contribution conjoncturelle pour les sociétés pétrolières
- Enregistrement des opérations d'achat par voie de bons de commande