باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
-تمت الموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 1 أكتوبر 2018 .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 ديسمبر 2018 .
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي