الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2019
الموضوع: شرح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 حول ضبط أجل أقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري
الملحق: قائمة المخالفات الجبائية الإدارية
بهدف دعم الضمانات لفائدة المطالب بالأداء خلال المرحلة الإدارية للمراجعة الجبائية تم بمقتضى أحكام الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ضبط أجل أقصى لمصالح الجباية التبليغ قرارات التوظيف الإجباري كالآتي:
- 30 شهرا من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك بالنسبة إلى الإعلامات بالنتائج التي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019،
- 12 شهرا من تاريخ تبليغ التنبيه إلى المطالب بالأداء وذلك بالنسبة إلى التنابيه التي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019 والآتي ذكرها:
• التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلق بعدم إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها،
• التنابيه المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و المتعلقة بعدم احترام بعض الواجبات الجبائية.
كما تم بمقتضى هذه الأحكام إقرار إجراءات انتقالية بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلغة قبل غرة جانفي 2019 تنص على الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري بخصوصها كالأتي:
- 30 جوان 2021 بالنسبة إلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،
-31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها أعلاه والتي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019
مع العلم وأن تبليغ قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بتوظيف الخطايا الجبائية الإدارية غير المشروط توظيفها بالتنبيه يجب أن يتم في حدود أجل التقادم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدد إلى موقي السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية