Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الشؤون المحلية
إلى
السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول تشديد إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد
المرجع: المنشور عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 والمنشور المشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020.
وبعد، في إطار العمل على الرفع من مستوى الاجراءات العملية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.