Cahier des charges relatif à la fixation des modalités de création des établissements privés d’éducation spéciale, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, de leur organisation et de leur fonctionnement
كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها
Cahier des charges /2007·21 avril 2007·JORT n° 34 du 27 avril 2007
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تحدث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتضبط تراتيب تنظيمها وسيرها بمقتضى أحكام الفصل 25 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
الفصل 2
يتكون كراس الشروط من خمسة أبوا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.