حول إحداث الشركات من قبل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية إلى 2016/02/08 310 الموضوع : حول إحداث الشركات من قبل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشاب عاطل عن العمل ومتحصل على شهادة عليا خلال سنة 2011 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016، مبينين أن المعني بالأمر كان يعمل بشركة خاصة خلال سنتي 2014 و2015، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للمتحصلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي الانتفاع بالإعفاء المذكور إذا كانوا عاطلين عن العمل في تاريخ إحداث الشركة المعنية بالامتياز وذلك بصرف النظر عن صفتهم قبل هذا التاريخ في صورة توفر كل الشروط الأخرى المستوجبة لذلك وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وعدم تجاوز رقم معاملات الشركة السنوي 300 ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا كان المعني بالأمر عاطلا عن العمل في تاريخ إحداث الشركة فيمكنه الانتفاع بالإمتياز في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016 المتوفرة على الموقع www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
- حول تجديد الشهادات العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركتي ***************** و *******
- Attestation d'exonération de la retenu à la source
- طلب تسجيل شهادات رفع يد