Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
من وزير الدولة وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : الترخيص في بعث وحدات صناعية أو فلاحية أو تجارية و إجراءات الرقابة من التلوث
و بعد، فقد اقتضى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في الفصل الخامس منه، بخصوص إجراءات الرقابة من تلوث، أن تقدم للوكالة و حرص الد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.