Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الداخلية والتنمية المحلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : حول العناية بالأرشيف وإحكام عملیات حفظه وفرزه وإتلافه.
وبعد، في نطاق متابعة تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 1981 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط و تراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.