Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتابة الدولة
الموضوع : حول تطبيق مقتضيات دليل الإجراءات الخاص بإشغال المساكن الإدارية.
المراجع: الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة والنصوص التي تممته و نقحته.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.