Circulaire
منشور عدد 65 بتاريخ 07 سبتمبر 1993 : تنقيح منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 30 مارس لسنة 1993 المتعلق بإعادة تسجيل السيارات والعربات التابعة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشآت العمومية وإحكام مراقبة استعمالها
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.