إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من 26 جويلية 2021 إلى غاية 27 أوت 2021 .
وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
يمكن تعديل مد ة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
الفصل 2
يحجر تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
كما يمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3
تضبط الحاجيات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية، طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 23 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصــل 4
ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.
تونس في 26 جويلية 2021 .
رئيس الجمهورية
قيس سعيد