Note Interne
حول تفويض إحالة محاضر معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة إلى النيابة العمومية و إبرام الصلح فيها إلى المدير العام للأداءات وإلى رؤساء المراكز الجهوية المراقبة الأداءات المشتملة على مكاتب الضمان
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.