حول الضريبة على أرباح المنشآت الدائمة بتونس التي تعتبر موزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale
577 2021/07/29
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى […]
الموضوع: حول الضريبة على أرباح المنشآت الدائمة بتونس التي تعتبر موزعة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تمّ بمقتضى دخول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2021، تغيير النظام الجبائي للأرباح التي تعتبر موزعة والتي تحققها المنشآت الدائمة بتونس للشركات الألمانية، مبينين أنّ الاتفاقية السابقة المبرمة بين البلدين بتاريخ 23 ديسمبر 1975 تعفي الأرباح الموزعة المذكورة من الضريبة بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر الأرباح التي تحققها المنشآت الدائمة التونسية التابعة لشركات أجنبية مقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، أرباح موزعة وتخضع للضريبة بعنوان الأرباح الموزعة بتونس فقط إذا منحت الاتفاقيات المذكورة لتونس الحق في توظيف هذه الضريبة.
هذا، وفي الحالة الخاصة بالأرباح التي تحققها المنشآت الدائمة بتونس التابعة للشركات المقيمة بألمانيا، فهي تبقى غير خاضعة للضريبة بتونس بعنوان الأرباح الموزعة باعتبار أن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع ألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 والتي تطبق أحكامها ابتداء من غرة جانفي 2020، لا تمنح للبلاد التونسية حق توظيف الضريبة المذكورة.
وتقبـلوا، سيّـــــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالــي
[Sidebar: موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn — الفاكس Fax : 71 790 550 — الهاتف Tel : 71 783 786 — العنوان Adresse : 87 rue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحتسبة على أرباح المنشأت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة
- طلب توضيحات جبائية حول تطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية والتي خضعت للضريبة على الشركات
- Retenue à la source au titre des bénéfices distribués par les établissements stables en Tunisie
- حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة
- حول حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان توزيع الأرباح من قبل المنشآت الدائمة التونسية للشركات الأجنبية