Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 172 بتاريخ 27 مارس 2003 : مطلب تصحيح الخطأ البين - رفض مطلب التعقيب
Principe juridique
- إن مخاطبة عدل التنفيذ للمعقب ضدها بمقر محاميها دون أن يذكر أين يقع هذا المقر وتوجيه مكتوبا مضمون الوصول لها مع الإعلام بالبلوغ لمقرها يجعل إجراءات الإعلام بالحكم المعقب معيبة لما اعتراها من غموض ونقص وبالتالي لا يترتب عنها أي أثر قانوني ولا سيما بالنسبة لفتح آجال الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.