Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالمبدأ :
إن المضمون الواقع طرده لأسباب اقتصادية والذي لا يمكنه مواصلة نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار تتوفر في جانبه صفة المتقاعد بمجرد حصول واقعة الطرد وثبوت بلوغه سن الخمسين، وان إثبات واقعة الطرد يكون من خلال مصادقة لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 من م ش ويكون إثبات عدم مواصلته لنشاط خاضع لنظام قانوني للضمان
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.