Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 240 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : مطلب تصحيح الخطأ - عدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام

J P 240/200529 décembre 2005

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث إنه ولئن ثبت من مظروفات الملف وعلى خلاف ما ذهبت إليه الدائرة المتعهدة وجود نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه فان ما انتهت إليه برفض مطلب التعقيب شكلا يبقى مبررا بعدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام بذلك الحكم

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.