Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 240 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : مطلب تصحيح الخطأ - عدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام
Principe juridique
- حيث إنه ولئن ثبت من مظروفات الملف وعلى خلاف ما ذهبت إليه الدائرة المتعهدة وجود نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه فان ما انتهت إليه برفض مطلب التعقيب شكلا يبقى مبررا بعدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام بذلك الحكم
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.