الباب الأول
في مسؤولية المجهز
الفصل 131
كل مجهز مسؤول شخصيا :
1. عن أفعاله وأخطائه وتعهداته،
2. عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأشياء الناتجة من أخطار الملاحة وكذلك عن جميع ما يلحق البضاعة المنقولة من تلف وضرر وتعيب
3. عن التعهدات التي يلتزم بها الربان أثناء تأدية وظيفته وهو مسؤول مدنيا عن أفعال أو أخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.