باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وخمسون مليون (154.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جوان 2019 .
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي