حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية
D.G.E.L.F. DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيرة الماليـة إلــى
02/11/2021
N° 927
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تسرب خطأ على مستوى منظومة إنصاف عند إدراج الطروحات بعنوان اقتناء أو بناء محلات معدة للسكنى طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة عونين مباشرين بالمستشفى الجهوي خير الدين كما يلي:
- بالنسبة للسيد "********************"، تمّ عند معالجة ملفه بعنوان سنة 2020 المصادقة على الطرح مرتين وبالتالي انتفع بطرح مضاعف بعنوان نفس القرض،
- بالنسبة للسيدة "*************"، تمّ عند معالجة ملفها بعنوان سنة 2020 المصادقة على الطرح على أساس حساب بنكي فردي وتمتيعها بطرح 100% من الفوائض في حين أنها تحصلت على القرض بحساب بنكي مشترك وتنتفع بالطرح بالتالي في حدود 50% من الفوائض.
فطلبتم توضيحات حول الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية الطروحات التي انتفع بها المعنيون بالأمر دون وجه حق.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بتسوية الطروحات التي انتفع بها الأجراء بعنوان سنوات سابقة
لا يمكن للمؤجر تسوية وضعية الأجراء إزاء الخصم من المورد المطبق بصفة منقوصة على أجورهم تبعا لانتفاعهم بطروحات بعنوان تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تفوق فوائض القرض المدفوعة فعليا من قبلهم باعتبار أنّ حدث انشاء الخصم من المورد هو الدفع الفعلي للمبالغ أو أي عملية تقوم مقامها.
العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 87 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax : 71.790 550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
ويتعين في هذه الحالة على الأجراء المعنيين تسوية وضعيتهم على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ودفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا للانتفاع بطرح فوائض تفوق المدفوعة فعليا من قبلهم وذلك على أساس شهادة مسلمة من قبل المؤسسة المقرضة تتضمن مبلغ الفوائض الذي تم دفعه فعليا.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن للمستشفى الجهوي بخير الدين تسوية وضعيته تجاه الخصم من المورد المنجز بصفة منقوصة حيث يطالب بدفع خطية تساوي المبالغ غير المخصومة.
2. فيما يتعلق بتسوية الطروحات التي انتفع بها الأجراء بعنوان السنة الحالية
يتعين تعديل الخصم من المورد المستوجب اجراؤه من قبل المؤجر على أجور الأشهر المتبقية من السنة الحالية كما يلي:
- إعادة احتساب الأجر السنوي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار لفوائض القروض السكنية القابلة للطرح طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، - إحتساب الضريبة السنوية المستوجبة على الدخل وذلك بتطبيق جدول الضريبة على الدخل على الأجر السنوي الصافي كما تم ضبطه أعلاه، - طرح الخصوم من المورد التي تم القيام بها من قبل المؤجر خلال الأشهر السابقة من السنة من مبلغ الضريبة المستوجبة على الدخل كما تم ضبطها أعلاه، - تقسيم المبلغ المتبقي من الضريبة (الفارق بين الضريبة السنوية المحتسبة بعد تصحيح الطروحات والخصم من المورد الذي تم تطبيقه فعليا خلال الأشهر السابقة من السنة الحالية) على عدد خلاصات الأجر المتبقية من السنة.
وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - يحيى الشملالي]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.