Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312543 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الجمع بين اعتماد المحاسبة وتعديل تقييداتها بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية في آن واحد
Textes appliqués
- الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 72 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.