الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 40166.2016
تاريخه 31 ماي 2017
أصدرت محكمة التعقيبي القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 جويلية 2016 عدد 38615 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: مصحة *** في شخص ممثله القانوني المعين محل مخابرتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.