Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على:
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار لقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.