الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ومؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع : حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن
المرجع:
- الأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2010 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.