Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28904 بتاريخ 09 مارس 2016 : نظام التعويض للأشخاص عن حوادث المرور
قرار تعقيبي مدني عدد 28904 بتاريخ 09 مارس 2016 : نظام التعويض للأشخاص عن حوادث المرور
Principe juridique
- إن المعاينة الودية وتقرير الاختبار لا يكونان حجة قاطعة على حصول الحادث، ضرورة أن محضر المعاينة كان من صنع طرفين طعن المعقب في مصداقيتهما كما طعن في الاخذ بتقرير الاختبار وذلك لعدة معطيات واقعية تجعل المحكمة مجبرة على البحث فيها والتثبت من ملاءمتها مع ما صرح به الطرفين اللذين ادعيا مشاركتهما في الحادث وهذا من صميم عملها الذي خوله لها المشرع صلب الفصل 86 م م م ت
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.