Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 53776
تاريخ الحكم : 15 نوفمبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ل د بتاريخ 03 أوت 2017
في حق : ت ت ت شركة .......تونس
ضد: 1) و م م ش وهم ........ المعينين محل مخابرتهم بمكتب نائ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.