الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66347دد تاريخه : 2012/12/06 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ إق. بتاریخ 29 جويلية 2011. في حق : الشركة م ت. في شخص ممثلها القانوني، مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66347 بتاريخ 06 ديسمبر 2012 : عرض تسوية -اجراءات التسوية - غرم الضرر
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.