Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد49952 بتاريخ 25 أفريل 2013 : التعويض للأحفاد في قانون التأمين عن ضررهم الاقتصادي
Principe juridique
- الأحفاد المقصود بهم في هذا القانون الخاص أي قانون التأمين ليسوا هم الذين تطرقت لهم مجلة الأحوال الشخصية والتي وضعت شروطا لاستحقاقهم النفقة بل هم الأحفاد المتمتعون بالتعويض بقوة القانون والشرط الوحيد الواجب توفره هو شرط السن لا غير والذي يجب التعويض لهم عن ضررهم الاقتصادي المتمثل في الخسارة الناجمة لهم من جراء وفاة جدهم تلك الخسارة المتمثلة في مصدر نفقة ثانوي وتكميلي هو من باب التوسعة في النفقة على الحفيد وتحسين لحالته الاقتصادية بقطع النظر عن وجود الوالدين أو عدم إعسارهما.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.